من زيادات حجّه ) « عن زرعة قال : سألته عن رجل أحصر في الحجّ قال :
فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلَّه أن يبلغ الهدي محلَّه ، ومحلَّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ وإذا كان في عمرة نحر بمكَّة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء اللَّه « ومعنى جملة » ومحلَّه أن يبلغ الهدي محلَّه « وزمان إحلاله بلوغ الهدي محلَّه بكون » محل « الأوّل اسم زمان والثاني اسم مكان كما أنّ » عن زرعة « الظاهر كونه محرّف » عن سماعة فلم نقف على رواية زرعة عنهم عليهم السّلام مع أنّه رواه المقنع عن سماعة وهذا لفظه « وسأل سماعة أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أحصر في الحجّ قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه - إلخ » .
وروى الكافي في 7 ممّا مرّ « عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألت عن الرّجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحجّ من قابل ؟
قال : يحجّ من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر ، قلت : رجل ساق الهدي ثمّ أحصر ، قال : يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتّع من قابل ؟ فقال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه » .
ورواه التّهذيب في 114 ممّا مرّ عن كتاب الحسين بن سعيد ، عنه ، عنه عليه السّلام و « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قالا : القارن يحصر وقد قال : واشترط » فحلَّني حيث حبستني ؟ قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتّع في قابل ؟ قال : لا ، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه » .
والخبران دالَّان على كفاية بعث السوق للقارن كما قال به الشيخ والدّيلميّ وقال به المفيد فقال في زيادات حجّه « قال عليه السّلام : المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلَّه ، ثمّ يحلّ ، ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل » .
وأمّا نقل الوسائل عنه ذلك مع زيادة « هذا إذا كان حجّة الإسلام ، فأمّا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 127
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٧