الرّيان بن شبيب ، عنه عليه السّلام ، وليس خبر على خلافه والقاعدة العدم بعد عدم التكليف .
( ويجوز تخلية الإبل للرعي في الحرم )
( 1 ) روى الكافي ( في 4 من 19 من حجّه ، باب شجر الحرم ) « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام : قال : يخلَّى عن البعير في الحرم ، يأكل ما شاء » . ورواه التّهذيب في 242 من 25 من حجّه عن كتاب الحسين بن سعيد .
وفي الفقيه ( 50 من 4 من حجّه ) « وقال عليه السّلام يخلَّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ، وما يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه » ولا بدّ أنّ الأصل فيه خبر الكافي فيرجع إليه » .
وروى التّهذيب في 241 ممّا مرّ « عن محمّد بن حمران ، عنه عليه السّلام : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه » . وقال : « قوله : « أن تنزعه « يعني الإبل » . قلت :
معنى « أن تنزعه » مفرد مؤنّث غائب لا مفرد مذكَّر حاضر .
( الفصل السابع : في الإحصار والصد )
( 2 ) الإحصار بالمرض والصدّ بالعدوّ ، روى الكافي ( في 3 من 101 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : المحصور غير المصدود والمحصور المريض ، والمصدود الذي يصدّه المشركون ، كما ردّوا النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وأصحابه ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء - الخبر » .
ثمّ إنّ لفظ القرآن « أحصرتم » واسم مفعول أحصر محصر على القاعدة لكن لم يستعمل في الأخبار إلَّا « المحصور » فلا بدّ أنّه من مواضع يجيء اسم مفعول أفعل على مفعول ، والشرائع عبّر بالمحصر .
( ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين أو المعتمر عن مكة بعث ما ساقه هديا أو ثمنه ان لم يكن ساق ، فإذا بلغ الهدى محله وهي منى ان كان حاجا ومكة ان كان معتمرا ، حلق أو قصر وتحلَّل بنيته الأمن النساء )