( حتى يحج ان كان واجبا ، أو يطاف عنه للنساء ان كان ندبا ، ولا يسقط الهدى بالاشتراط ، نعم له تعجيل التحلَّل ، ولا يبطل تحلَّله لو ظهر عدم ذبح الهدى ، ويبعثه في القابل لفوات وقته ، ولا يجب الإمساك عند بعثه ، ولو زال عذره التحق ، فإن أدرك والا تحلَّل بعمرة )
( 1 ) روى الكافي ( في 30 من 101 من حجّه ، باب المحصور والمصدود - إلخ ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي ؟ قال : يواعد أصحابه ميعادا ، إن كان في الحجّ فمحلّ الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك ، وإن كان في عمره فلينظر مقدار دخول أصحابه مكَّة والساعة الَّتي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ ، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرّجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة وإذا برء فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحجّ رجع أو أقام ففاته الحجّ فإنّ عليه الحجّ من قابل ، فإنّ الحسين بن عليّ عليهما السّلام حرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليّا عليه السّلام ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها ، فقال : يا بنيّ ما تشتكي ، فقال : أشتكي رأسي فدعا عليّ عليه السّلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة ، فلمّا برء من وجعه اعتمر ، قلت : أرأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلَّت له النساء ؟ قال : لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قلت : فما بال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله رجع من الحديبية حلَّت له النساء ولم يطف بالبيت ، قال :
ليسا سواء كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مصدودا والحسين عليه السّلام محصورا » .
ورواه التّهذيب في 111 من زيادات حجّه عن كتاب موسى بن القاسم وزاد بعد « عليه الحجّ من قابل » « وإن ردّوا الدّراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا » وفيه بدل : « إن كان في الحجّ » « فإن كان في حجّ » وهو الصحيح ، وفيه « وإن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 125
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٥