لكلّ صنف منها فداء » . ورواه نفسه ، والفقيه .
ثمّ الحلق في الأوقات إن كان يحلق الجميع فلا إشكال في التعدّد ، وإن كان يجزء جزء فغير معلوم ، فالشاة وردت في حلق جميعه .
( ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد )
( 1 ) روى الكافي ( في 3 من 106 من حجّه ، باب النهي عن الصيد ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلَّا الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » .
وفي 11 منه « عنه ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وقال : اعلم أنّه ليس عليك فداء لشيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في عمرتك إلَّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد » .
وروى التّهذيب ( في 200 من 25 من حجّه ) « عن زرارة بن أعين ، عن الباقر عليه السّلام : من نتف إبطه أو قلَّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شيء ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة » .
قال الشارح : « أمّا في الصيد فتجب مطلقا حتّى على غير المكلَّف بمعنى اللَّزوم في ماله أو على الولي » قلت : روى القمّي في تفسير : « * ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَنْ قَتَلَه ُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ) * - إلخ ) » عن محمّد بن عون النصيبي في خبر تزويج المأمون الجواد عليه السّلام بابنته - : إنّ يحيى بن أكثم قال له عليه السّلام : ما تقول في محرم قتل صيدا ، فقال عليه السّلام له : قتله في حلّ أو حرم ، عالما أو جاهلا ، عمدا أو خطأ ، عبدا أو حرّا ، صغيرا أو كبيرا ، مبتدئا أو معيدا - إلى - قال عليه السّلام :
وكلّ ما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه إلَّا الصيد ، فإنّ عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم ، بخطإ كان أو بعمد ، وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه الخبر » .
ورواه التحف مرفوعا عنه عليه السّلام وإثبات المسعودي وإرشاد المفيد « عن