تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
عن كلّ لبسة كفّارة سواء كفّر عن الأولى أو لم يكفّر ، وكذلك الحكم في الطَّيب ، وقال الشافعيّ : إن كان كفّر عن الأولى لزمته الكفّارة ثانية ، قولا واحدا - إلى - دليلنا أنّه لا خلاف أنه يلزمه بكلّ لبسة كفّارة فمن ادّعى تداخلها فعليه الدّلالة ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه « لأنّ معه تبرأ ذمّته بيقين » . وفي فصل ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة « اللَّبس والطيب والحلق وتقليم الأظفار كلّ واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينها لزمه عن كلّ جنس فدية ، سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرّقة ، وسواء كفّر عن ذلك الفعل أو لم يكفّر ولا يتداخل إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد ، فأمّا جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب : أحدها إتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط ، لأنّه يعدل به ، ويجب فيه مثله ويختلف بالصغر والكبر ، فعلى أيّ وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كلّ صيد جزاء بلا خلاف الثانية : إتلاف مضمون لا على سبيل التعديل ، وهو حلق الشعر وتقليم الأظفار فقط ، فهما جنسان فإن حلق أو قلَّم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة ، فإن جعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة وبعضه بالظهر والباقي في العصر ، فعليه لكلّ فعل كفارة . الثالث : وهو الاستمتاع باللَّباس والطَّيب والقبلة ، فإن فعل ذلك دفعة واحدة لبس كلّ ما يحتاج إليه ، أو تطيّب بأنواع الطيب ، أو قبّل وأكثر منه لزمه كفّارة واحدة ، فإن فعل في أوقات متفرّقة لزمته عن كلّ دفعة كفّارة سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر « - انتهى . قلت : والظاهر ذهوله عن رجوعه إلى ما رواه الكافي ( في آخر 87 من حجّه باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ، ما عليه ؟ قال