تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
* ( الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ « ) * ( من المائدة ) » عن محمّد بن عون النصيبيّ : لمّا أراد المأمون أن يزوّج أبا جعفر عليه السّلام ابنته - إلى - قال عليه السّلام : وكلّ ما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه إلَّا الصيد فإنّ عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم ، بخطإ كان أو بعمد - إلى - وإن كان ممّن عاد فهو ممّن ينتقم اللَّه منه ليس عليه كفّارة ، والنقمة في الآخرة » . والعيّاشيّ فروى في 207 من أخبار تفسير المائدة « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : المحرم إذا قتل الصيد في الحلّ فعليه جزاؤه ، يتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد وقتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم اللَّه منه » . ثمّ قال : وفي رواية أخرى « عن الحلبي ، عنه عليه السّلام في المحرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفّارة فإن عاد فهو ممّن قال اللَّه * ( » فَيَنْتَقِمُ أللهُ مِنْه ُ « ) * وليس عليه كفّارة » . لكن روى خبر عليّ بن إبراهيم عن الجواد عليه السّلام ابن أبي شعبة الحلبيّ في تحفة في ما روي عنه عليه السّلام ، والإرشاد في ما روى من مناقبه عليه السّلام عن الرّيّان بن شبيب بدون فقرة « وليس عليه كفّارة » لكن رواه إثبات المسعوديّ في أحواله عليه السّلام عن الرّيان بن شبيب ، عنه عليه السّلام مع الفقرة ، فالظاهر سقوطها من الإرشاد وكذا من التّحف بعد وجودها في اسناديه ، النصيبيّ وابن شبيب . وبالسقوط عن العامد أفتى محمّد بن بابويه في مقنعه وفقيهه . وفي الفقيه ( بعد 9 من باب ما يجب على المحرم ، 59 من حجّه ) « فإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر متعمّدا فليس عليه جزاؤه وهو ممّن ينتقم اللَّه منه والنقمة في الآخرة - إلخ » . وبالسقوط قال الشيخ في نهايته وتهذيبيه بل في « خلافه » وهذا نصّه ( في 259 من مسائل حجّه ) « إذا عاد إلى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا ، وبه قال عامّة أهل العلم ، وروى في كثير من أخبارنا أنّه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء وهو ممّن ينتقم اللَّه منه ، وهو الذي ذكرته في النهاية ، وبه قال داود ،