تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وهو ممّن قال اللَّه عزّ وجلّ * ( « ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ أللهُ مِنْه ُ » ) * . قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كلّ ما أصاب الكفّارة ، وإذا أصابه متعمّدا فان عليه الكفّارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمّدا فليس عليه الكفّارة ، وهو ممّن قال اللَّه عزّ وجلّ * ( « ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ أللهُ مِنْه ُ » ) * . وجعل التّهذيب قوله « قال ابن أبي عمير » خبرا مستقلا ، فروي ( في 211 من 25 من حجّه ) « عن كتاب يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام مثله ، مع اختلاف لفظيّ . وروى التّهذيب في المطلقات عن كتاب الحسين بن سعيد في 209 ممّا مرّ « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : قلت له : محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفّارة ، قلت : فإن هو عاد ، قال : عليه كلَّما عاد كفّارة » . ولا يبعد أن يكون الأصل فيه وفي خبر الكافي المتقدّم واحدا فاختلافهما لفظيّ . وروى في المقيّدات عن كتابه أيضا في 210 ممّا مرّ . وعن كتاب ابن - أبي عمير ( في 279 من زيادات حجّه ) « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم اللَّه منه والنقمة في الآخرة » ولا يبعد أن يكون الأصل فيه وفي خبر الحلبيّ المتقدّم أيضا واحدا فاختلافهما لفظيّ . وروى فيها أيضا ( في 281 من زيادات حجّه ) عن حفص الأعور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا أصاب المحرم الصيد ، فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا ، وأنت محرم ، فإن قال : نعم ، فقولوا له : إنّ اللَّه منتقم منك فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد » . وتبيّن ممّا مرّ أنّ القائل بالسقوط عن العامد من القدماء في ما وصل إلينا ابن أبي عمير أيضا وممّن قال به عليّ بن إبراهيم القمّي فروى في تفسير * ( « لا تَقْتُلُوا ) *