تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
على مستند كما أنّ في جعل المفيد له في الوضوء وقفنا على العكس ، والمقنع قال في سقط الشعر بكف أو كفّين من طعام ، ولم يفصل بين الوضوء وغيره ، وإنّما ذهب إلى استثناء الوضوء النهاية ، وظاهر أبي الصلاح عدم الوجوب أصلا حيث لم يذكره في ما يوجبها ويمكن نسبته إلى الكافي حيث روى خبرين مختلفين ، فيحمل ما دلّ على الكفّارة على الاستحباب فروى ( في 10 من 95 من حجّه باب المحرم يحتجم - إلخ ) « عن ليث المراديّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يتناول لحيته وهو محرم فيعبث بها فينتف منها الطَّاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا ؟ قال : لا يضرّه » ورواه التّهذيب في 88 ممّا يأتي . وفي آخره « عن هشام بن سالم ، عنه عليه السّلام : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر ، فليتصدّق بكفّين ( بكفّ - خ ل ) من كعك أو سويق » . ورواه التّهذيب في 84 من 25 من حجّه ، عن كتاب سعد بن عبد اللَّه بلفظ « بكفّ من طعام أو كفّ من سويق » . وأمّا روايته في 9 منه « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده » . فمورده النتف لا السّقط ، فهو خارج ممّا نحن فيه . ويدلّ على العدم أيضا ما رواه التّهذيب ( في 86 ممّا مرّ ) « عن جعفر بن - بشير ، والمفضّل بن عمر ، والاستبصار ( في 5 من 16 من كفّارات إحرامه ) » عن جعفر بن بشير ، عن المفضّل - وهو الصحيح - قال : دخل النباجي على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال : ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء » . وما رواه في 89 منه « عن الحسن بن هارون : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات ؟ قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدّق به ، فإنّ تمرة خير من شعرة » . ويدلّ على الوجوب ظاهرا غير خبر هشام المتقدّم ما رواه التّهذيب