الصّادق عليه السّلام : سألته عن محرم أصاب نعامة قال : عليه بدنة - إلى - قلت فإن أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال : فعليه إطعام عشرة مساكين ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ، قال : فعليه صيام ثلاثة أيّام » .
وفي 100 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل - إلى - ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام » .
( ويتخيّر بين شاة الحلق لأذى أو غيره ، وبين إطعام عشرة لكل واحد مدّ أو صيام ثلاثة أيام )
( 1 ) مرّ في عنوان « وفي لبس المخيط شاة » أنّ التخيير إنّما هو إذا كان الحلق لأذى كما هو مورد الآية ، وأمّا لغيره فيتعيّن عليه الشاة . روى الكافي ( في 8 من 95 من حجّه ، باب المحرم يحتجم - إلخ ) صحيحا « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » .
ومرّ أنّ الحلق لأذى أنّ إطعامه التخييري على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع كما رواه الكافي في 2 من 49 من حجّه ، عن حريز عمّن أخبره عن الصّادق عليه السّلام في قصّة كعب بن عجرة ، ومرّ أنّ الفقيه والتّهذيب أيضا روياه ، وكما رواه في 6 من 101 من حجّه عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام ، ومرّ أنّ التّهذيب تفرّد في 61 من 25 من حجّه بروايته ، عن عمر بن يزيد عن الصّادق عليه السّلام بإطعام عشرة يطعمهم . وجمع بينه وبين ما مرّ بالتخيير بين إطعام ستّة لكلّ نصف صاع وبين عشرة بإشباعهم .
( وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه كف من طعام ولو كان في الوضوء فلا شيء )
( 2 ) وذهب المفيد والمرتضى والدّيلميّ أنّ الكفّ في سقط شعر يسير ، وأمّا الكثير ففيه شاة ، وزاد المفيد في كفّارات حجّه كون ذلك في الوضوء فقال : « ومن أسبغ وضوءه فسقط شيء من شعره فعليه أيضا كفّ من طعام يتصدّق به ، فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة » ولم نقف لهم للشاة في الكثير