من حجّه .
وأمّا هذا التفصيل في الكفّارة فنقله الفقيه في ما مرّ بعد خبره الأوّل ، عن أبيه فقال : « قال أبي في رسالته إليه - إلى - والجدال قول الرّجل : لا واللَّه وبلى واللَّه فإن جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق ، فعليك دم شاة ، فإن جادلت مرّة كاذبا فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرّتين كاذبا ، فعليك دم بقرة ، وإن جادلت كاذبا ثلاثا ، فعليك بدنة » .
ولا خلاف فيه من حيث الإفتاء ، وأمّا من حيث الأخبار فغير واضح إلَّا .
في الجدال ثلاثا كاذبا وفي واحدة كاذبا ، كما يأتي في خبر أبي بصير وخبر معاوية بن عمّار .
فروى الفقيه في أوّل ما مرّ « عن محمّد بن مسلم ، والحلبيّ جميعا » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ - في خبر - : فقالا له فمن ابتلى بالجدال فما عليه ؟ فقال : إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطئ بقرة » . ورواه الكافي في أوّل ما مرّ عن الحلبيّ فقط عنه عليه السّلام بلفظ » قلت فمن ابتلى بالجدال - إلخ « بدون لفظ » شاة « بعد » دم يهريقه » .
وروى الكافي في آخره « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام في الجدال شاة وفي السّباب والفسوق بقرة والرّفث فساد الحجّ » وهو محمول على أقلّ شيء في كفّارة الجدال .
وروى في 4 منه « عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام : إذا حلف ، ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم » . ورواه التّهذيب عن كتاب موسى بدون « عن أحدهما عليهما السّلام » ورواه تفسير العيّاشي في 258 من أخبار تفسير البقرة عنه عن الصادق عليه السّلام .
وفي 3 ممّا مرّ « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - :
واعلم أنّ الرّجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدّق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل
و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٤