عليه دم يهريقه ويتصدّق به - الخبر » .
وروى التّهذيب في 66 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام :
سألته عن الجدال في الحجّ ، فقال : من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدّم فقيل له : الذي يجادل وهو صادق قال ؟ عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة « وهو كما ترى يحتاج إلى تأويل .
وروى في 68 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا جادل الرّجل وهو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور » وهو أيضا يحتاج إلى تأويل .
وفي 69 منه « عن يونس بن يعقوب : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يقول :
لا واللَّه وبلى واللَّه ، وهو صادق عليه شيء ، قال : لا « وحمله على المرّة والمرّتين وهو صحيح .
وأمّا ما رواه العيّاشي ( في 255 من أخبار تفسير البقرة ) « عن إبراهيم بن - عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السّلام : من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة - الخبر » .
وما رواه في 260 « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - إذا جادل قوما مرّتين فعلى المصيب دم شاة وعلى المخطئ دم بقرة » فشاذّان محمولان على وهم الرّاوي ، ففي مثله يقع الوهم كثيرا ، والصحيح خبر أبي بصير المتقدّم في 258 منه ، وكذا ما رواه الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام « عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام في كفّارة الجدال والفسوق شيء يتصدّق به إذا فعله وهو محرم » شاذ لم يعمل به أحد .
( ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد فعليه إطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام )
( 1 ) قال الشارح : « ليس في الرواية الَّتي هي مستند الحكم تقييد بالصيد ، فتدخل الشاة الواجبة بغيره من المحرّمات » قلت : بل التقييد موجود ، روى التّهذيب ( في 99 من 25 من حجّه ) « عن أبي بصير ، عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 115
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٥