تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » . وفي 91 منه « عن عبد اللَّه بن جبلة ، عنه عليه السّلام في محرم نتف إبطه ؟ قال : يطعم ثلاثة مساكين » . وحمل الأخير على نتف إبط واحد . رواهما الإستبصار ( في باب من نتف إبطه في حال الإحرام ) لكن روى الأوّل عن حريز ، عن الباقر عليه السّلام ، ولم نقف على روايته عنه عليه السّلام كما لم نقف على رواية ابن جبلة عن الصّادق عليه السّلام في غيره وغير باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا » من التّهذيب أيضا لكن لم يرو الثاني غير الشيخ . واقتصر الكافي والفقيه على الشاة في نقف الإبط ، أمّا الفقيه فمرّ خبره ، وأمّا الكافي فروى ( في 8 من 95 من حجّه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : من حلق رأسه أو نقف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » . ( أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي ) ( 1 ) روى الكافي ( في 6 من 95 من حجّه ، باب المحرم يحتجم - إلخ ) « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي أن يقلَّم أظفاره عند إحرامه ، قال : يدعها ، قلت : فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلَّم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم يهريقه » . ورواه الفقيه ( في 50 من 58 من حجّه ، باب ما يجوز للمحرم - إلخ ) بدون « يهريقه » وفيه « أبا إبراهيم » بدل « أبا الحسن عليه السّلام » والمراد بهما الكاظم عليه السّلام ، ورواه التّهذيب في 80 من 24 من حجّه عن كتاب موسى ، وزاد بعد « يدعها » قلت : إنّها طوال ؟ قال : وإن كانت « وزاد قبل » ويعيد « » وأن يغتسل « وظاهره أن الدّم على المحرم لا على المفتي ، وليس هو مربوطا بما في المتن لأنّه ليس فيه إدماء وعمل به في مورده بأنّ من قلَّم أظفاره بعد إحرامه ولو كانت طوالا » ولو كان نفر أفتاه بأن يقلَّم ويعيد الإحرام على نفسه دم » .