تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وأمّا الأدهان بمطيّب : فروى التّهذيب ( في 36 من 24 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج : قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه » لكنّه كما ترى ، فالبنفسج ليس من الطيب ، فروى التّهذيب نفسه في 33 ممّا مرّ عن أبي الحسن الأحمسيّ : سأل الصّادق عليه السّلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدّمل ، فقال : اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه ممّا ليس فيه الرّيح الطيّبة » . وروى في 37 منه « عن معاوية بن عمّار نفسه ، عن الصّادق عليه السّلام لا تمسّ شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدّهن واتّق الطيب وأمسك على أنفك من الرّيح الطيّبة - إلى - وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزّعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة إلَّا المضطرّ إلى الزّيت أو شبهه يتداوى به » وبه عمل المقنع ولم أقف على من عمل به قبله ، وتضمّن الكفّارة على الجاهل . وفي أخبار كثيرة سقوط الكفّارة عن الجاهل . وأمّا قلع الضرس فروى التّهذيب ( في 257 من 25 من حجّه ) « عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عدّة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه فيها شيء : محرم قلع ضرسه فكتب عليه السّلام يهريق دما » . وهو من مراسيل محمّد بن أحمد بن يحيى ، وفي المختلف « غير مسند إلى إمام » فلا بدّ أنّه لم يكن في نسخته رمز عليه السّلام . وفي 8 من 58 من حجّ الفقيه ، باب ما يجوز للمحرم ، « وسأل الحسن الصيقل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : نعم لا بأس به » وعمل به الإسكافيّ أيضا ، ولم يعلم عمل من قبل الشيخ بالأوّل ، وأمّا ما قال في « أنّ في نتف أبيه شاة وفي أحدهما إطعام ثلاثة » فالأصل فيه أنّ التّهذيب روى ( في 90 من 25 من حجّه ) « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا نتف الرّجل