تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
والعامّة ، وإن رووا إطعام ستّة كلّ مسكين نصف صاع إلَّا أنّ الترجيح بمخالفتهم في ما لم يكن لنا شهرة . ثمّ التخيير بين الثلاثة إنّما هو للمعذور كما هو مورد الآية ، وأمّا غيره فعليه الشاة معيّنا ، روى الكافي ( في 8 من 95 من حجّه ، باب المحرم يحتجم - إلخ ) صحيحا « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » . وأمّا قصّ الأظفار : فروى التّهذيب ( في 200 من 25 من حجّه ) « عن كتاب موسى ، عن زرارة بن أعين ، عن الباقر عليه السّلام : من نتف إبطه ، أو قلَّم ظفره ، أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة » . والظاهر أنّ الأصل فيه وفي ما مرّ عن الكافي من روايته مقتصرا على حكم النتف والحلق واحد . وروى التّهذيب في 58 ممّا مرّ نقلا « عن كتاب ابن محبوب ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : من قلَّم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » . والظاهر أنّ الأصل فيه وفي خبره الأوّل واحد فيكون الخبر روى بثلاث كيفيّات من حيث ما ذكر فيه فلا تنافي ، وكيف كان فالمراد بقوله : « قلَّم ظفره » في الأوّل من التّهذيب ما فصل في الثاني بلفظ « من قلَّم أظافيره » . وروى التّهذيب في 54 ممّا مرّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل قلَّم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، فإن قلَّم أصابع يديه كلَّها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلَّم أظافير رجليه ويديه جميعا فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان » . ورواه الفقيه في 47 من 58 من حجّه مثله مع اختلاف لفظيّ . ورواه الكافي في 5 ممّا مرّ مقتصرا على