الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة « هكذا في نسخنا . ورواه التّهذيب ( في 15 من 19 من حجّه ) عن الكافي ، وفيه » قال : يؤخّر ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثمّ جمرة العقبة « وهو الصحيح كما أنّه روى الثاني عنه بدون جميعا ولفظهما » عن معاوية بن - عمّار ، وحمّاد بن عيسى ، عن الحلبيّ « والمراد لم تحتج إلى الإعادة ويعيد الوسطى والعقبة .
وفي 2 منه « عن معاوية بن عمّار ، وحمّاد ، عن الحلبيّ ، جميعا ، عنه عليه السّلام في رجل رمى الجمار منكوسة ؟ قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » .
وروى أخيرا « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام - في خبر - وقال : في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهنّ جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأخرى ، فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ، قلت : الرّجل ينكس في رمي الجمار فيبدء بجمرة العقبة ، ثمّ الوسطى ، ثمّ العظمى ، قال : يعود فيرمى الوسطى ، ثمّ يرمى جمرة العقبة ، وإن كان من الغد » . ورواه الفقيه في 3 من 129 من حجّه أيضا بدون قوله : « وإن كان رمى الأولى - إلى - بسبع سبع » وبدون قوله : « وإن كان من الغد » فلا بدّ من سقوطهما عنه وسقط منهما بعد « فليرم الوسطى بسبع » « ثمّ يرمي الأخرى بسبع » . والصواب رواية التّهذيب له عن كتاب موسى بن القاسم في 17 ممّا مرّ « في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ، والثالثة بسبع ؟ قال :
يعيد يرميهنّ جميعا بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ؟ قال : يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة » . ولا يرد عليه شيء .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 13
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣