تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ورواه الفقيه في 31 من 57 من حجّه . ورواه التّهذيب ( في 253 من 25 من حجّه ) عن كتاب موسى هكذا « عنه ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال : عليه لكلّ صنف منها فداء » . وروى التّهذيب في 252 منه « عن سليمان بن العيص : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ؟ قال : عليه دم » . وقال قبلهما : « وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة ، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكلّ واحد منها الفداء » . وروى فيه في النتف والقصّ والحلق وأكل الطيب في 200 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : من نتف إبطه أو قلَّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة » . وأمّا الخفّان والشمشك : فأفتى بالفدية فيها « الخلاف » ( ففي 77 من مسائل حجّه ) « من لبس الخفّين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء - إلى - روى عنهم عليهم السّلام » كلّ من لبس ما لا يحلّ له لبسه أو أكل طعاما لا يحلّ له أكله فعليه فدية « وذلك داخل فيه » وعموم استدلّ به ما مرّ عن التّهذيب في 200 منه في خبر زرارة « أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله » . ومرّ عن الكافي في خبره أيضا الجملة الأولى . وأمّا الطيّب : فالأخبار إنّما تضمّنت الشاة في أكله ، وروى الكافي ( في 3 من 92 من حجّه ، باب الطيب للمحرم ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم - الخبر « ، ورواه الفقيه في 18 من 58 من حجّه . وبوجوب الشاة في الأكل عبّر الصدوق والشيخان ، وزاد أبو الصلاح الشمّ .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 105 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )