تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وأمّا رواية الكافي في 9 منه « عن الحسن بن هارون : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أكلت خبيصا حتّى شبعت وأنا محرم ؟ فقال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكَّة فاتبع بدرهم تمرا فتصدّق به فيكون كفّارة لذلك ولما دخل في إحرامك ممّا لا تعلم « ، ورواه الفقيه في 17 ممّا مرّ ، وفيه » خبيصا فيه زعفران » . فالمراد به في حال الجهل كما يظهر من ذيله . وأمّا مسّه : فروى الكافي في 2 ممّا مرّ « عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا الرّيحان ولا يتلذّذ به ولا بريح طيّبة ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته » . ورواه التّهذيب ( في 5 من 24 من حجّه ) « عن حريز ، عنه عليه السّلام وفيه » بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام « والصحيح ما في الكافي . وروى الكافي في 7 ممّا مرّ « عن الحسن بن زياد ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي - إلى - وقال : تصدّق بشيء كفّارة للأشنان الذي غسلت به يدك » . ورواه الفقيه في 19 ممّا مرّ وفيه « وضّأني الغلام وأنا لا أعلم بدستشان فيه طيب ، فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : تصدّق بشيء لذلك » . وفي المقنعة « وقال عليه السّلام : وكفّارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر اللَّه » وظاهره عدم وجوب كفّارة في المسّ . ومسّه إذا لم يكن بقصد الاستعمال لا بأس به ، روى الكافي في 8 ممّا مرّ « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب ؟ قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه » . وأمّا حلق الشعر : فورد القرآن بوجوب الصدقة أو الصيام أو شاة في حلق الرّأس للمضطرّ . وروى الكافي ( في 2 من 94 من حجّه ، باب العلاج للمحرم إذا مرض ) عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : مرّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على كعب بن عجزة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ؟ فقال له : أيؤذيك