تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وفي 2 منه « عن مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكَّة محلا حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر » . ورواه الفقيه ( في 3 من 112 من حجّه ) باب إهلال العمرة المبتولة ) بدون لفظ محلَّا ، ورواه التّهذيب في 24 من 25 من حجّه عن الكافي مثله مع الكلمة . وروى التّهذيب في 25 منه « عن بريد العجليّ : سألت الباقر عليه السّلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة » : ورواه الفقيه بعد ما مرّ مختصرا ، وحيث إنّ الأخبار الثلاثة - وليس غيرها - تضمّنت القضاء في شهر بعده فليقل بوجوبه ، ولو قلنا بجواز فصل العشرة أو عدم الفصل بين العمرتين ويكون ذلك عقوبة .
( وفي لبس المخيط شاة ، وكذا في لبس الخفين ، أو الشمشك ، أو الطيب ، أو حلق الشعر ، أو قص الأظفار في مجلس ، أو يديه أو رجليه ، والا فعن كل ظفر مدّ ، أو قلع شجرة من الحرم صغيرة ، أو ادّهن بمطيب ، أو قلع ضرسه ، أو نتف إبطيه وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ) ( 1 ) إمّا لبس المخيط : ففي كلّ صنف منه شاة ولو اضطرارا ، لا ناسيا أو جاهلا روى الكافي ( في أوّل باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب ، 87 من حجّه ) صحيحا « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » . وأخيرا « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ، ما عليه ؟ قال : لكلّ صنف منها فداء »