تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ويدلّ على عدم الحجّ عليه من قابل بدون جماع ما رواه الكافي ( في 3 من 103 من حجّه ، باب المحرم يواقع امرأته ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام في المحرم يقع على أهلة ؟ قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليه فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل » .
( ولو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم على امرأة فدخل فعلى كلّ منهما بدنة ) ( 1 ) كان عليه زيادة « مع علمهما بالتحريم » وزيادة « كون البدنة على المرأة أيضا ، وإن لم يكن محرمة إذا علمت أنّ الزّوج محرم ، ولا يجوز له التزوّج » . روى الكافي ( في 5 من 102 من حجّه ، باب المحرم يتزوّج أو يزوّج ) « عن سماعة بن مهران ، عن الصّادق عليه السّلام : لا ينبغي للرّجل الحلال أن يزوّج محرما ، وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ، قال : إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلَّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم فإن كانت علمت ، ثمّ تزوّجته فعليها بدنة » . ورواه التّهذيب عن الكافي في 51 من 25 من حجّه . والخبر صحيح على الصحيح في سماعة كما حقّق في الرّجال .
( والعمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين ) ( 2 ) كان عليه زيادة « قبل السعي » بعد « إذا أفسدها » وكذا زيادة « أنّه ليس عليه إتمام العمرة ويصير محلَّا » روى الكافي ( في أوّل 210 من حجّه ، باب المعتمر يطأ أهله - ) « عن أحمد بن أبي عليّ ، عن الباقر عليه السّلام في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطأ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكَّة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ، ثمّ يعتمر » .