تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ثمّ كما زاد ما مرّ بتفصيل منه بعد « بهذه العبادة » جملة « وضع البيت والمواضع » روى العلل الخبر في آخر عنوان علل شرائعه 182 من أبواب أوّله كما عرفت بلفظ : « فإن قال : فلم جعل وقتها عشر ذي الحجّة - إلخ » والمراد الحجّة فقيل ذلك في ذاك الخبر ، فإن قال : فلم أمروا بحجّة واحدة لا أكثر - إلى - فإن قال : فلم أمروا بالتمتّع في الحجّ إلى - فإن قال : فلم جعل وقتها عشر ذي الحجّة - إلى آخر ما مرّ « وواضح أنّ المراد بقوله » وقتها « أي الحجّة مطلقا لا عمرة التمتّع كما وهمه فزاد تلك الجملة ولا خصوص حجّ التمتّع ، وفيه » فكان أوّل ما حجّت للَّه « لا » إليه « كما نقل ، ثمّ الظاهر أنّ » ما « في أوّل » ما حجّت « محرّف » من « وأنّ » فأمّا « في و » أمّا النبيّون « محرّف ( وثانيها النبيّون ) لأنّه لا ربط لمجيء » أمّا « هنا ولا يبعد زيادة » فجعله سنّة ووقتا إلى يوم القيامة « قبل » فأمّا « لكونه تكرارا بعد قوله أخيرا » فجعلت سنّه في أولادهم إلى يوم القيامة » . ثمّ إنّ العمرة وحجّ الإفراد لا ريب أنّه ليس وقوعهما في ذاك العام ، بل ذاك لو يأتي بها في عام آخر ليس عليه شيء من حيث هي . وأمّا القران فمرّ أنّ العمانيّ جعله مثل عمرة التمتّع وجعل الفرق بينهما أنّ في التمتّع يحلّ بعد عمرته . وأمّا في القران فلا يحلّ حجّة إلَّا بعد . وأمّا ما قاله الشارح من أنّه « لا يشترط في القران والإفراد إيقاع الحجّ في سنة في المشهور خلافا للشيخ حيث اعتبرها في القران كالتمتّع » فلم أقف عليه في موضع ، ولا نقله المختلف . ثمّ ظاهر تعبيره أنّ الشيخ قال ذلك في جميع كتبه ، مع أنّا لم نقف عليه في كتاب ، وما في 29 من مسائل خلاف حجّه « القارن مثل المفرد سواء ، إلَّا أنّه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولذلك سمّى قارنا ولا يجوز أن يجمع بين الحجّ والعمرة في حالة واحدة ولا يدخل أفعال العمرة قطَّ في أفعال الحجّ ، وقال جميع الفقهاء : إنّ القارن هو من قرن