تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
خبر ، بل قبل الطَّواف والسعي ، ومستنده ما رواه التّهذيب ( في 30 ممّا مرّ ) « عن محمّد بن مسلم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفة ، ووقف بالمشعر ، ورمى الجمرة ، وذبح وحلق أيغطَّي رأسه ؟ فقال : لا حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا » . ورواه في 302 منه « عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام أنّه قال في رجل كان متمتّعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، فقال : لا يغطَّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإنّ أبي عليه السّلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل ، فقال : ما أرى عليه شيئا ، وإن لم يفعل كان أحبّ إليّ » . وروى الفقيه ( في 2 من 147 من حجه ) « عن سعيد الأعرج عنه عليه السّلام : سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ، فقال : إن كان متمتّعا فلا ، وإن كان مفردا للحجّ فنعم « وهو تضمّن كون التغطية كاللَّباس في عدم جوازه للمتمتّع لا للمفرد قبل زيارة البيت ، و » الجمار « فيه محرّف » العقبة « فلا يرمى غيرها يوم الأضحى . نعم ورد خبر بعدم الطيب قبل طواف النّساء ، رواه التّهذيب في آخر ما مرّ » عن محمّد بن إسماعيل : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السّلام : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال : لا « ، ولم يعمل به أحد وحمله التّهذيب على استحباب تركه ، ولفظه آب والصواب كون » النساء « فيه محرّف » الزّيارة « للتشابه الخطَّي بينهما ، وبالجملة كلامهما كما ترى . تمّ المجلَّد الخامس من الكتاب ويليه الجزء السادس أوّله « القول في العود إلى مكَّة - إلخ » بحول اللَّه وقوّته وهو وليّ التوفيق .