تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
بين الحجّ والعمرة في إحرامه فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ » . وفي 30 منه « إذا قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلَّا بالحجّ ، فإن أتى بأفعال الحجّ لم يلزمه دم وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحلّ ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدّم » . وقد قال في مبسوطه ( في فصل ذكر أنواع حجّه ) « وشرائط القارن والمفرد على حدّ سواء وهي أربعة : أحدها أن يحرم في أشهر الحجّ ، وثانيها أن يحرم من ميقات أهله إن لم يكن مكَّيّا وإلَّا فمن دويرة أهله ، وثالثها أن يحجّ من سنته - إلخ » فاشترط كون إحرامه بالقران وحجّه القران في سنة واحدة ، وجعل مثله المفرد ، ولم يذكر اسما لعمرتهما ولعلّ وجه توهّمه قوله ذاك : « أن يحجّ من سنته » لكنّه كما ترى .
( والإحرام بالحج له من مكة وأفضلها المسجد الحرام ، ثم المقام أو تحت الميزاب ) ( 1 ) روى الكافي في أوّل ( إحرام ترويته ، 157 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام - في خبر - ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر - إلى - وأحرم بالحجّ - إلى - وفي رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام - إلى - ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت - الخبر » . وفي 3 منه « عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفيّ قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : من أين أهلّ بالحجّ ، فقال : إن شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق » . ورواه التّهذيب في 330 من زيادات حجّه عن كتاب محمّد بن الحسين ، وفيه بدل « من الكعبة » « من المسجد » . ورواه في أوّل إحرام حجّه ، 11 من حجّه عن الكافي مثله . وروى الكافي في 4 ممّا مرّ « عن يونس بن يعقوب ؟ سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام من أيّ المسجد أحرم يوم التروية ؟ فقال : من أيّ المسجد شئت » . وفي آخره ، عن زوارة : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : متى ألبّي بالحجّ ؟ فقال :