تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
أطواف أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما ؟ فقال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدّت بما مضى » . وروى العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام مثله » ، ثمّ قال : « وبه أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان ، عن إبراهيم ابن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام - إلخ - لانقطاع إسناده - » . وهذه المسألة لا ربط لها بمسألة العدول وعدمه ، فإنّ البحث فيه من حيث القطع ، ولو كان الوقت باقيا . الثانية : لو لم تطهر قبل وقت عرفات هل تأتي بغير الطواف من أفعال - العمرة وتقضي الطواف أو تعدل إلى الإفراد ، وقد عرفت الأقوال فيه : العدول مطلقا ، والبقاء مطلقا ، والتفصيل بين كون إحرامها في الطهر أو الحيض . الثالثة : أنّه بعد العدول - كما هو مذهب الشيخ - هل يكون الإتيان بأكثر الطواف مثل الإتيان بجميعه فتصحّ عمرة تمتّعها أولا ؟ ذهب الشيخ وابن - حمزة إلى الاجزاء ، والحليّ إلى عدم الاجزاء فقال بعد التعبير كالشيخ بإجزاء أربعة أشواط في تحقّق عمرة التمتّع . والذي تقتضيه الأدلَّة أنّها إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها ، وإنّما ورد بما قاله الشيخ خبران مرسلان ، وأشار بالخبرين المرسلين إلى ما رواه الاستبصار « عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللَّؤلؤ عمّن سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، وعن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام ( رواهما في باب الحائض متى تفوت متعتها ) إلَّا أنّ التّهذيب في زياداته روى الثاني مسندا فإنّه » عن إبراهيم ، عن سعيد الأعرج : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إلَّا أنّ الظاهر كون » عن سعيد « محرّف » عمّن سأل « لأنّ الإستبصار أيضا رواه عن كتاب الحسين بن سعيد » محرّف « عمّن سأل » لأنّ الإستبصار أيضا رواه عن كتاب الحسين بن سعيد مثل التّهذيب ، فلا بدّ أنّ أحدهما تحريف ، ويشهد لتحريف التّهذيب نقل غيره ، بل يمكن أن يقال : إنّ الأصل في الخبرين واحد واختلاف ألفاظهما من اختلاف نقل موسى بن القاسم والحسين بن سعيد ، والخبر خبر ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللَّؤلؤ ، أو إسحاق صاحب اللَّؤلؤ ،