تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
بعد أن نسب البقاء إليه وإلى عليّ بن بابويه وأبي الصلاح : « وجوّز ابن الجنيد لها الإفراد » ويظهر من عبارته الَّتي نقلها المختلف قوله بالتخيير مع تفصيل بين إحرامها قبل الحيض وبعده ، لكن في النسخة تصحيفات كثيرة ففيه قال الإسكافيّ : « الحائض أو النفساء من ابتداء إحرامها لو رأت الدّم وكانت متمتّعة بالعمرة إلى الحجّ أقامت على إحرامها ولم تطف إذا وردت مكَّة إلى أن تخرج الناس إلى منى ، فإن لم تطهر قبل ذلك خرجت معهم فإذا طهرت رجعت سعت له وطافت طواف النساء وقد صحّت متعتها وعليها لها دم وكانت كالسائق المهلّ بمتعة إلى الحجّ لو اختارت عند خروجها إلى منى إبطال متعتها وإفراد الحجّ جاز ذلك واعتمرت من التنعيم ، وأمّا من أحرمت منهنّ طاهرا بمتعة إلى الحجّ ثمّ حاضت كانت مخيّرة إذا قدمت مكَّة بين ظ أن تقدّم السعي ، فإذا طهرت قبل الخروج إلى منى طافت وأحلَّت ، وبين أن تقف على إحرامها ، وإن لم تطهر حتّى خرج النّاس إلى منى كانت أيضا مخيّرة أن يجعلها حجّة مفردة وأن ظ تقدّم ظ السعي وتشهد المناسك ، فإذا ظ رجعت طافت طواف الزيارة وطواف النساء وأحلَّت ، فإن اختارت المقام على متعتها كان لها أن تقدّم سعي العمرة وتقيم على إحرامها ، فإذا زارت يوم النحر طافت ثلاثة أشواط ( أطواف - ظ ) طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء . وذبحت دم متعتها ، وإن لم تطهر إلى أن نفر النّاس آخر أيّام التشريق قامت إلى أن تمضي لها تتمّة عشرة أيّام ، ثمّ فعلت ما تفعله المستحاضة ، فإن فعلت ذلك ثمّ أقامت بمكَّة ورأت الطهر بعده أعادت الطواف والسعي وطواف النساء » . والرّضويّ أيضا فصل بين الحيض قبل الإحرام فالعدول وبعده فالإبقاء ففيه « وإذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات - إلى - فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزّوال فقد أدركت متعتها ، قال : وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية ، فقد بطلت متعتها فتجعلها حجّة مفردة وإن حاضت بعد ما أحرمت ، سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك