تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وأمّا روايته في 5 ممّا مرّ « عن جميل ، عنه عليه السّلام أنّه قال في الحائض إذا قدمت مكَّة يوم التروية : إنّها تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » فيمكن حمله على أنّه من أخبار فوت التمتّع بعد يوم التروية سواء في ذلك الحائض وغيرها فإذا لم يمكن الحائض كغيرها السعي والتقصير فلا إشكال في عدولها . وأمّا ما رواه في 6 « عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف حتّى تخرج إلى عرفات ، فقال : تصير حجّة مفردة وعليها دم أضحيّتها » فالظاهر أنّ الأصل في قوله « تصير » « لا تصير » سقط « لا » بدليل قوله « وعليها دم أضحيّتها » والمراد مجيئها بالسعي كما مرّ في الأخبار المتقدّمة . وأمّا قول التّهذيب بعد روايته له في 11 من زيادات حجّه وفيه بعد « حجّة مفردة » « قلت : عليها شيء قال : دم تهريقه وهي أضحيّتها » : فإنّ الدّم عليها استحبابا ، واستشهد له بما رواه في 12 « عن محمّد بن بزيع : سألت الرّضا عليه السّلام عن المرأة تدخل مكَّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب متعتها ، قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى عليه السّلام يقول : صلاة الصبح من يوم التروية ، قلت : عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثمّ يحرمون بالحجّ ؟ فقال : زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح ، فقال : لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ ؟ فقال : لا هي على إحرامها ، فقلت : فعليها هدي ؟ فقال : لا - الخبر » . وقوله بعدم الهدي على المفرد صحيح لكن الصحيح في المحمل ما عرفت ، ثمّ خبره معلوم كونه في التقيّة فكيف يختلف الكاظم عليه السّلام مع الصّادق عليه السّلام ويختلف الرّضا عليه السّلام مع أبيه ، ونقل ابن بزيع عمل عامّة مواليهم وعملهم من أمر أئمّتهم عليهم السّلام فكيف يخالفونهم . وكذا ما رواه الفقيه في 11 ممّا مرّ » عن فضالة ، عن الكاهليّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النساء في إحرامهنّ ،