تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الحجّ ، وعليه عليّ بن بابويه - إلخ « وإليه ذهب القاضي قال ( في المهذّب ) » وإن كان المحرم امرأة وقد حاضت أو نفست وقت الإحرام فعلت ما تفعله الحائض وتترك الصلاة وأحرمت وقضت مناسكها إلَّا الطواف بالبيت ودخول المساجد حتّى تطهر وتقضي ذلك « وإليه ذهب الحلبيّون الثلاثة ، قال أبو الصلاح : « فإن حاضت المرأة أو نفست قبل الإحرام اغتسلت وشدّت ولبست ثيابا طاهرة وأحرمت ولبّت ، فإن طهرت قبل فوات المتعة اغتسلت وطافت وسعت وإن خافت الفوت قبل الطهر فلتسع بين الصفا والمروة ، فإذا قضت المناسك قضت الطواف وإن حاضت بعد ما أحرمت فلتقض جميع المناسك إلَّا الطواف ، فإن طهرت في زمان الحجّ أدّت ، وإن خرج الزّمان ولمّا تطهر فلتقض ما فاتها من طواف » . وقال صاحب الإشارة - بعد أن ذكر أنّ تعمّد ترك الطواف يبطل - : « ومع الاضطرار أو النسيان يقضي بعد الفراغ من المناسك أيضا » . وقال أيضا في آخر كتاب الحجّ : « ويصحّ جميع المناسك من الحائض أو النفساء إلَّا الطواف فإنّها متى طهرت تقضيه ، وقيل : يقضى عنها نيابة ، وقيل : تجعل حجّتها مفردة وتعتمر بعدها » . وقال ابن زهرة : « ومن فاته طواف المتعة مضطرّا قضاه بعد فراغه من مناسك الحجّ » وقال أيضا : « وتؤدّي الحائض أو النفساء جميع المناسك إلَّا الطواف فإنّها تقضيه إذا طهرت بدليل الإجماع المشار إليه » . وهو المفهوم من الكافي حيث : قال « باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك » وروى أوّلا في الصحيح « عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن العلاء بن صبيح ، وعبد الرّحمن بن الحجّاج ، وعليّ بن رئاب ، عن عبد اللَّه ابن صالح كلَّهم يروونه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكَّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين -