تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
قال : هل سقت الهدي قال : لا ، قال : فأخذ عليه السّلام بشعره ثمّ قال أحللت واللَّه » . وفي 5 منه « عن يعقوب بن شعيب ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يحرم بحجّة وعمرة وينشىء العمرة أيتمتّع ، قال : نعم » . والمفهوم من الفقيه بعدم العمرة في القارن والمفرد أيضا كالمتمتّع فقال في جملة كلام له بعد 10 ممّا مرّ : « والمتمتّع هو الذي يحجّ في أشهر الحجّ - إلى - والمتمتّع : عليه ثلاثة أطواف بالبيت : طواف للعمرة وطواف للحجّ وطواف للنساء وسعيان بين الصفا والمروة وعلى القارن والمفرد طوافان بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ولا يحلَّان بعد العمرة ويمضيان على إحرامهما الأوّل - إلخ » .
( ولو أطلق الناذر تخيّر في الثلاثة ، وكذا يتخيّر من حج ندبا ) ( 1 ) لأنّ تغيير التمتّع لغير المكَّيّ وعدم جواز التمتّع للمكَّي إنّما هو في حجّة - الإسلام ، وأمّا في غيرها فلا سواء كان واجبا بنذر وشبهه أو مندوبا ، وأمّا ما رواه الفقيه ( في آخر وجوه حاجّه ، 50 من حجّه ) « عن محمّد بن الفضل الهاشميّ : دخلت مع إخواني على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقلنا له : إنّا نريد الحجّ وبعضنا صرورة فقال عليه السّلام : عليكم بالتمتّع فإنّا لا نتّقي أحدا في التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفّين » . في أمره بالتمتّع للجميع ولم يكن كلَّهم صرورة لم يحجّوا حجّة الإسلام لأنّ التمتّع بالنسبة إلى الصرورة من فرض القرآن وعلى غيره من تأكيد السنّة ففي 10 ممّا مرّ وسأل أبو أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز أبا عبد اللَّه عليه السّلام أيّ أنواع الحجّ أفضل ؟ فقال : المتعة وكيف يكون شيء أفضل منها والنّبيّ صلى اللَّه عليه وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل النّاس « - ورواه الكافي في 3 من أصناف حجّه ، 51 من حجّه . ويدلّ على أفضليّة التمتّع للمكَّي ندبا ما رواه الكافي ( في أوّل باب الطواف والحجّ ، عن الأئمّة عليهم السّلام 71 من حجّة ) « عن موسى بن القاسم البجليّ : قلت لأبي جعفر عليه السّلام - إلى - فربّما حججت عن أبيك وربّما حججت عن أبي