رجب وأنا أريد الحجّ أفأ سوق الهدي وأفرد الحجّ أو أتمتّع ؟ فقال : في كلّ فضل ، وكلّ حسن - الخبر » .
وروى الخصال « عن أبي بصير ، وزرارة ، عن الباقر عليه السّلام : الحاجّ على ثلاثة وجوه رجل أفرد الحجّ وساق الهدي ورجل أفرد الحجّ ولم يسق الهدي ورجل تمتّع بالعمرة » .
وفي خبر معاوية بن عمّار عن الصّادق عليه السّلام الذي رواه التّهذيب ( في 234 من زيادات حجّه ) « فلبّى - أي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - بالحجّ مفردا وساق الهدي ستّا وستّين ، أو أربعا وستّين - الخبر » . ثمّ لا ريب أنّ المتمتّع والإفراد لا ينعقد إحرامهما إلَّا بالتلبية ، ونقل المختلف في 8 من مسائل كيفيّة إحرامه عن القاضي قال : « إنّ عقد الإحرام بالتلبية أو ما قام مقامها من الإيماء لمن لا يستطيع الكلام والتقليد والإشعار من القارن والمفرد - إلى - وإلحاق ابن - البرّاج المفرد بالقارن في ذلك غلط » . قلت : ولعلّ في كلامه تصحيفا ، وأمّا القارن فالمشهور أنّه يكفيه إشعاره وتقليده وهو المفهوم من الكافي والفقيه والتّهذيب روى الكافي ( في 2 من باب صفة الإشعار والتقليد ، 54 من حجّه ) « عن محمّد الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن إشعار الهدي ؟
فقال : نعم من الشقّ الأيمن ، فقلت : متى يشعرها ؟ قال : حين أراد أن يحرم » .
وفي 4 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : سألته عن البدن كيف تشعر ، قال : تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة ، تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلَّدت وأشعرت » .
وفي 5 منه « عن جميل بن درّاج ، عنه عليه السّلام - في خبر - : ولا يشعر أبدا حتّى يتهيّأ للإحرام لأنّه إذا أشعر وقلَّد وجلَّل وجب عليه الإحرام وهي بمنزلة التلبية » .
وروى الفقيه ( في 4 من إشعاره ، 54 من حجّه ) « عن الفضيل بن يسار قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل أحرم من الوقت ومضى ثمّ إنّه اشترى بدنة بعد ذلك
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 70
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٧٠