* ( لَمْ يَكُنْ أَهْلُه ُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ « ) * .
ثمّ روى خبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام في عدم متعة لأهل مكَّة ، ثمّ خبر زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في تفسير الآية ، قال عليه السّلام : « يعني أهل مكَّة ليس عليهم متعة كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكَّة فهو ممّن دخل في هذه الآية وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة » .
ورواه في 412 من زيادات حجّه عن كتاب عليّ بن السّنديّ بإسناده « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن قول اللَّه تعالى * ( » ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه ُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * ، قال : ذلك أهل مكَّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة ، قلت :
فما حدّ ذلك قال : ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكَّة دون عسفان ودون ذات عرق « وروى الأوّل عن كتاب موسى بن القاسم ، ثمّ روى خبر الحلبيّ » عن الصّادق عليه السّلام قال في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكَّة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة « ، رواه عن كتاب موسى بن القاسم عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام بلفظ مرّ . ورواه في 329 من زيادات حجّه عن كتاب أحمد الأشعريّ بدون توسط الحلبيّ عنه عليه السّلام بلفظ » في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الأوقات إلى مكَّة « فإنّ الأصل فيهما واحد زيد » الحلبيّ « في الأوّل أو سقط من الثاني ، ولم أقف على من ذهب إليه غيره ، وذهب في المبسوط إلى الاثني عشر فقال : « فالتمتّع فرض من لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهو كلّ من كان بينه وبين المسجد أكثر من اثني عشر ميلا من أربع جهاته - إلخ « وتبعه أبو الصلاح وابن زهرة وابن حمزة والحلي ولم يعلم مستندهم وما قاله من الحمل قاله المختلف احتمالا ، ولعلّ وجهه كون الحاضر في مقابل المسافر وأقلّ ما يحصل به السفر اثنى عشر ميلا ذهابا وإيابا . والمفهوم من الكافي كفاية ثمانية عشر ميلا فروى ( في 3 من باب حجّ المجاورين وقطَّان مكَّة ، 57 من حجّه ) حسنا » عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦٧