تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
فإنّه لا يكون بقدر نفقة الحجّ ؟ قال يقضى سنة ويحجّ سنة ، فقلت « أعطي المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم » . وفي 5 منه « عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : يكون عليّ الدّين فيقع في يدي الدّراهم ، فإن وزّعتها بينهم لم يبق شيء أفأحجّ بها أو أوزّعها بين الغرّام ؟ فقال : تحجّ بها وادع اللَّه أن يقضي عنك دينك « قلت : وهي محمولة على ما إذا لم يكن حلّ الدّين أو إذا حلّ كان الغريم راضيا بالتأخير . وحتّى يستحبّ أن يعزل من ماله في عرض السنة مقدارا لمصرف الحجّ روى الكافي ( في أوّل باب الفضل في نفقة الحجّ ، 41 من حجّه ) » عن إسحاق ابن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : لو أنّ أحدكم إذا ربح الرّبح ، أخذ منه الشيء فغزله فقال : هذا للحجّ ، وإذا ربح أخذ منه ، وقال : هذا للحجّ ، جاء إبّان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم اللَّه فخرج [ عزل للَّه فخرج ظ ] ولكن أحدكم يربح الرّبح فينفقه ، فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه » . وحتّى ينبغي إقلال النفقة في الحجّ حتّى يتمكَّن من تكثير حجّه ، فروى الكافي ( في 2 ممّا مرّ ) « عن البرقيّ ، عن شيخ - رفع الحديث - إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال له : يا فلان أقلل النفقة في الحجّ تنشط للحجّ ، ولا تكثر النفقة في الحجّ فتملّ الحجّ » . وفي 3 منه « عن ربعي بن عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إن كان عليّ صلوات اللَّه عليه لينقطع ركابه في طريق مكَّة فيشدّه بخوصة ليهوّن الحجّ على نفسه » . وحتّى أن يكون في جميع السنة بصدد الحجّ . فروى الكافي ( في أوّل باب أنّه يستحبّ للرّجل أن يكون متهيّأ للحجّ في كلّ وقت ، 42 من حجّه ) « عن عيسى بن أبي منصور : قال لي الصّادق عليه السلام : يا عيسى إنّي أحبّ أن يراك اللَّه فيما بين الحجّ إلى الحجّ وأنت تتهيّأ للحجّ » إلى غير ذلك من الأخبار