قبلهما يمكن تداخله فيهما ، روى الكافي ( في 12 من باب ما يجزي عن حجّة الإسلام - إلخ - 38 من حجّه ) « عن رفاعة : سألت الصّادق عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه الحرام أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشيا أيجزي ذلك عنه ؟ قال : نعم » .
وروى التّهذيب ( في 241 من زيادات حجّه ) « عن محمّد بن مسلم :
سألت الباقر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه فمشى ، أيجزيه عن حجّة - الإسلام ؟ قال : نعم » .
( ويستحبّ تكراره )
( 1 ) لا سيّما في كلّ خمس سنين ، روى الكافي ( في أوّل باب من لم يحجّ بين خمس سنين ) « عن ذريح ، عن الصّادق عليه السلام قال : من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربّه وهو موسر ، إنّه لمحروم » .
وأخيرا « عن حمران ، عن الباقر عليه السلام : أنّ للَّه مناديا ينادي أيّ عبد أحسن اللَّه إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كلّ خمسة أعوام مرّة ليطلب نوافله ، إنّ ذلك لمحروم » .
وحتّى يحسن الاستدانة له ، روى الكافي ( في أوّل باب الرّجل يستدين ويحجّ ، 40 من حجّه ) « عن يعقوب بن شعيب : سألت الصّادق عليه السلام عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإسلام ؟ قال : نعم ، إنّ اللَّه سيقضي عنه إن شاء اللَّه » .
وفي 2 منه « عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قلت له :
هل يستقرض الرّجل ويحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّي عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : نعم » . ورواه في آخر الباب مع اختلاف في اللَّفظ .
وفي 3 منه « عن عبد الملك بن عتبة : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل عليه دين يستقرض ويحجّ ؟ قال : إن كان له وجد في مال فلا بأس » .
وفي 4 منه : « عن أبي همّام : قلت للرضا عليه السلام الرّجل يكون عليه الدّين ويحضره الشيء ، أيقضى دينه أو يحجّ ؟ قال : يقضي ببعض ويحجّ ببعض ، قلت