تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
مسمع ، عن الصّادق عليه السلام : « لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام » . وروى الفقيه ( في 6 من حجّ صبيانه ، 95 من حجّه ) « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » . وأمّا ما رواه أخيرا « عن الحكم ، عن الصادق عليه السلام : الصبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر ، والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق » فلا يبعد أن يكون « فقد قضى » في الموضعين محرّف « فلم يقض » . وأما الحريّة فمرّ في عنوان « لفاقد الشرائط » خبر مسمع وفي آخره ( ولو أنّ مملوكا حجّ عشر حجج ثمّ أعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا ، وكذا في أوّله « ولو أنّ عبدا حجّ عشر حجج كان عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا » . ثمّ حيث إنّ الجملتين متّحدان في المعنى واللَّفظ سوى أنّ في الأوّل « عبدا » وفي الثاني « مملوكا » وفي الأوّل « حجّة الإسلام » وفي الثاني « فريضة الإسلام » وهما في المعنى واحد ، وأنّ الثاني زاد « ثمّ أعتق » وأسقط من الأوّل لكونه معلوما معنى فلا بدّ أن الثاني كان نسخة بدليّة جعلت أصليّة ، ويدلّ على ذلك أنّ الفقيه رواه ( في 3 من باب حجّ المملوك والمملوكة ، 93 من حجّه ) والتّهذيب ( في 9 من أوّل حجّه ) عن مسمع بن عبد الملك مقتصرا على لفظ الأوّل ، والاستبصار رواه ( في 3 من باب المملوك يحجّ - إلخ - 7 من حجّه ) مقتصرا على لفظ الثاني . ويدلّ عليه أيضا ما روى الكافي ( في 7 من باب فرض الحجّ والعمرة ، 29 من حجّة ) « عن الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام : ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتّى يعتق » ورواه الفقيه في 2 ممّا مرّ مع صدر له .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 9 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )