وروى الفقيه في آخره « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أمّ ولد تكون للرّجل قد أحجّها أيجوز ذلك عنها من حجّة الإسلام ؟ قال :
لا ، قلت لها : أجر في حجّها ؟ قال : نعم » .
وروى التّهذيب ( في 361 من زيادات حجّه ) « عن يونس بن يعقوب :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ معنا مماليك لنا قد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم فقال : المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء « وحمله على عدم إذنه له لأنّه إذا أذن له كان عليه إمّا أن يذبح عنه ، وإمّا يأمره بصوم عشرة بدل الهدي ، والظاهر أنّ » ولا شيء « محرّف » ولا شيء عليكم « كما لا يخفى .
وروى ( في 5 من أوّله ) « عن آدم بن عليّ ، عن أبي الحسن عليه السلام : ليس على المملوك حجّ ولا جهاد ولا يسافر إلَّا بإذن مالكه » .
وروى ( في 206 من زيادات حجّه ) « عن عبد اللَّه بن سليمان : سمعت الصادق عليه السلام : وقد سألته امرأة فقالت : إن ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فأحجّ عنها ؟ قال : نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ؟ فقال : لا ، عليك بالدّعاء فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية » . قلت : ولعلَّها أرادت النيابة بعنوان الوجوب .
وروى الإستبصار ( في أوّل 7 من حجّه ، وباب المملوك يحجّ بإذن مولاه - إلخ ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام : المملوك إذا حجّ ، ثمّ أعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ » .
وفي 2 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحجّ وإن أعتق أعاد الحجّ » .
وفي 5 منه « عن حكم بن حكيم ، عن الصادق عليه السلام أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام » . وحمله على أنّ المراد ثوابه ثواب حجّة الإسلام أو على ما إذا أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين . ورواها التّهذيب في 7 و 8 و 11 من أوّله .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 10
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٠