( ولو تعددوا وزعت )
( 1 ) أي الحجّة والمراد أجرتها على عددهم اثنين أو أكثر فيعيّنون جميعا نائبا أو يكلون إلى واحد منهم .
( وقيل يفتقر إلى اذن الحاكم وهو بعيد )
( 2 ) لأنّ المستند - خبر ضريس المتقدّم - خال عن القيد .
( الفصل الثاني : في أنواع الحج وهي ثلاثة )
( تمتّع )
( 3 ) سمّي تمتّعا لأنّ المتمتّع بعد إحرامه من الميقات ودخول مكَّة وطوافه وسعيه يقصّر ويحلّ له التمتّع من النساء بخلاف القارن والمفرد ، روى العيون ( في أواخر 33 من أبوابه ) « عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر طويل - فإن قال : فلم أمروا بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قيل : ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة ، لأن يسلم النّاس من إحرامهم ولا يطول عليهم ذلك فيتداخل عليهم الفساد - إلى - فقام إلى النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله رجل فقال : يا رسول اللَّه نخرج حجّاجا ورؤوسنا تقطر من ماء الجنابة ؟ فقال : إنّك لن تؤمن بهذا أبدا - الخبر » . والمراد بالرّجل عمر .
( وهو فرض من نأى عن مكَّة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح )
( 4 ) قال الشارح : « للأخبار الصحيحة الدّالَّة عليه ، والقول المقابل للأصحّ اعتبار بعده باثني عشر ميلا حملا للثمانية والأربعين على كونها موزّعة على الجهات الأربع فيخصّ كلّ واحدة اثني عشر ميلا » .
قلت : ذهب إلى الأوّل الشيخ في النهاية والصدوقان ، وذهب في التّهذيب إلى اشتراط ثمانية وأربعين ميلا أو كون منزله بين الميقات ومكَّة فقال ( بعد 24 من أخبار ضروب حجّه ، 4 من حجّه ) : « والَّذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكَّة أو من كان بيته دون المواقيت إلى مكَّة أو يكون بينه وبين مكَّة ثمانية وأربعون ميلا ، فإنّه لا يجوز لهم التّمتّع ، يدلّ على ذلك - ثمّ روى خبر الحلبيّ وسليمان بن خالد وأبي بصير » عن الصّادق عليه السّلام : ليس لأهل مكَّة ولا لأهل مرّ ، ولأهل سرف متعة ، وذلك لقول اللَّه عزّ وجلّ * ( « ذلِكَ لِمَنْ ) *