لأخي موسى بن عبيد وحجّة ليونس بن عبد الرّحمن فأمرنا أن نحجّ عنه ، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا - الخبر » .
( والودعي العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحجّ ، أو يحج عنه هو بنفسه )
( 1 ) روى الكافي ( في آخر باب الرّجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ ، 59 من حجّه ) « عن بريد العجليّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام ؟ قال : حجّ عنه وما فضل فأعطهم » . ورواه الفقيه ( في باب الحجّ من الوديعة ، 107 من حجّه ) ، ورواه التّهذيب ( في 94 من زيادات حجّه ) عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى ، و ( في 244 ) عن كتاب أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، والخبر الذي هو المستند لم تتضمّن سوى أنّه لم يكن للورثة شيء فيكون في مظنّة أن لا يصرفوه في الحجّ ، وحينئذ فيكفي الخوف ولا يشترط العلم .
( ولو كان عليه حجّتان إحداهما نذر فكذلك ، إذ الأصح أنهما من الأصل )
( 2 ) قال الشارح : « لاشتراكهما في كونهما حقّا واجبا ماليّا ومقابل الأصحّ إخراج المنذورة من الثلث استنادا إلى رواية محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض » . قلت : لم يذهب إلى كون المنذورة أيضا من الأصل إلَّا الحليّ ، وذهب الإسكافيّ والشيخ في النهاية والمبسوط والتّهذيب إلى كونها من الثّلث ، وهو المفهوم من الفقيه ، فروى ( في باب من يموت وعليه حجّة الإسلام - إلخ ، 90 من حجّه ) صحيحا « عن ضريس الكناسيّ ، عن الباقر عليه السّلام عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجنّ به رجلا إلى مكَّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن كان ترك ما لا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلَّا بقدر ما يحجّ به