العمل ، وبالجملة لا نصّ خاصّ لا في إعادة الأصل ولا في الإتمام .
( وترك نيابة المرأة الصرورة وكذا الخنثى الصرورة )
( 1 ) وفي التّهذيب ( بعد 81 من زيادات حجّه ) : « ولا يجوز لها أن تحجّ عن غيرها وهي لم تحجّ بعد » .
وروى في 82 منه خبر مصادف « عن الصّادق عليه السّلام : سألته أنحجّ المرأة عن الرّجل » ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة ، وكانت قد حجّت ، ربّ امرأة خير من رجل » .
وفي 85 منه « عن زيد الشحّام ، عنه عليه السّلام : يحجّ الرّجل الصرورة عن الرّجل الصرورة ، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرّجل الصرورة » .
وفي 86 منه « عن سليمان بن جعفر : سألت الرّضا عليه السّلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة ؟ قال : لا ينبغي » . قلت : « لا ينبغي » صريح في الكراهة فترفع اليد عن ظاهر الأوّلين بعدم الجواز كما أفتى به .
وأمّا ما رواه التّهذيب « عن عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليه السّلام : قلت له : الرّجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه هل يجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ، قال : إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة ، والرّجل عن الرّجل ، وقال : لا بأس أن يحجّ الرّجل عن المرأة » . الدالّ على عدم جواز نيابة المرأة عن الرّجل أصلا فشاذّ لم يعمل به أحد وتعليله عليل .
( ويشترط علم الأجير بالمناسك )
( 2 ) ففي خبر مصادف ( رواه التّهذيب في 82 من زيادات حجّه ) « عن الصادق عليه السّلام : أتحجّ المرأة عن الرّجل ؟
قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة - الخبر » .
( وقدرته عليها )
( 3 ) حسب ما في الأعمال الَّتي يصير أجيرا فيها .
( وعدالته فلا يستأجر فاسق )
( 4 ) وحيث لا دليل فيه بالخصوص بل من حيث أن يصير إتيانه بالعمل معلوما فيكفي الوقوف به ولو لم يكن عادلا ،
و