تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
يمكن أن يكون فاسق أوثق من عادل ظاهريّ . ( ولو حج أجزأ ) ( 1 ) حيث إنّ اشتراطه ليصير إتيانه بالعمل محرزا لا كالصلاة خلف الفاسق ، كيف لا وقد روى الكافي ( في 2 من باب الرّجل يحجّ عن غيره - إلخ ، 67 من حجّه ) « عن محمّد بن يحيى مرفوعا ، عن الصّادق عليه السّلام سئل عن رجل أعطى رجلا ما لا يحجّ عنه ، فحجّ عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال » .
( والوصية بالحج ينصرف إلى أجرة المثل ) ( 2 ) فلو وجد وجب على الوصي أو الوارث صرفها . ( ويكفي المرة إلا مع إرادة التكرار ) ( 3 ) لكن روى التّهذيب ( في 65 من زيادات حجّه ) « عن محمّد بن الحسن : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد قد أوصى : حجّوا عنّي مبهما ولم يسمّ شيئا ، ولا ندري كيف ذلك ؟ فقال : يحجّ عنه ما دام له مال » . وفي 66 منه « عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما ، فقال : يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء » . وبمضمونهما أفتى التّهذيب ، ولعلّ الأصل في الخبرين واحد وإن روي بلفظين . ( ولو عين القدر والنائب تعينا ) ( 4 ) لأنّ العمل بالوصيّة ما لم يكن غير مشروع واجب ، ففي القدر لو لم يكن زائدا عن المتعارف في حجّة الإسلام وعن الثّلث في المندوب يجب ، وفي النائب لو كان متقبّلا كذلك يجب اختياره لكن لا يجب عليه القبول وليس لمن جعل أحدا وصيّا ولم يعلم به ذاك الشّخص حتّى مات الموصى إلَّا القبول . ( ولو عين لكل سنة قدرا وقصر كمل من الثانية ، فإن لم تسع فالثالثة ) ( 5 ) روى الكافي ( في 65 من أبواب حجّه في عنوان باب ) « عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : أنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلى عشرين دينارا ، وانّه قد