تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
فسخ هذه الإجارة ، وإن كانت معيّنة انفسخت الإجارة وكان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه « - قال : فأوجب عليه حجّتان بعد إتمام الحجّة الفاسدة ، وهو اختيار الحلَّي - إلخ » . وكيف كان فالصواب ما في المتن وهو المفهوم من الكافي فروى ( في 4 من باب الرّجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ ، 59 من حجّه ) « عن إسحاق ابن عمّار : سألته عن الرّجل يموت ويوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم يحجّ بها عنه - إلى - قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل أيجزي عن الأوّل ؟ قال : نعم ، قلت : لأنّ الأجير ضامن للحجّ ؟ قال : نعم » . وروى ( في 3 من نوادر آخر حجّه ) « عنه ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة ؟ قال : هي للأوّل تامّة وعلى هذا ما اجترح » . وقد روى خبر زرارة المتقدّم وهو المفهوم من الحلبيّ فقال في فصل النيابة : « وإذا أتى النائب في إحرامه ما يوجب كفّارة أو ما يوجب الحجّ من قابل فهو لازم له من ماله دون مال مستنيبه » ، ومثله ابن زهرة فقال : « ويجب على النائب أيضا قضاء الحجّ إذا أفسده وكفّارة ما يجنيه فيه من ماله بدليل الإجماع » .
( ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة والإتمام له لو أعوز ) ( 1 ) قال الشارح : « وهل يستحبّ لكلّ منهما إجابة الآخر إلى ذلك تنظَّر المصنّف في الدّروس من أصالة البراءة ، ومن أنّه معاونة على البرّ والتقوى » . قلت : بل يمكن أن يقال : إنّه يستحبّ لكلّ منهما ترك إجابة الآخر ، فإنّ لكلّ منهما وظيفة نظير كراهة السؤال وكراهة ردّ السائل ، فروى الصدوق ( في 5 من باب دفع الحجّ إلى من يخرج فيها ، 88 من حجّه ) « عن أحمد بن - محمّد بن مطهّر : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : أنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار و