تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

رأى ذاك « والجواهر » هذا . وأما احتسابه لهما فروى الكافي ( في 9 من نوادر طوافه 141 من حجّه ) عن هيثم التميميّ : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها ، طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال : إيّها اللَّه إذا « « 1 » . ورواه الفقيه ( في 2 من نوادر طوافه ، 80 من حجّه ) وفيه « إيها واللَّه إذا » . وفي 13 منه « عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة تطوف بالصبيّ وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصّبيّ ؟ فقال : نعم » . وروى الفقيه ( في 16 من نوادر حجّه ) « عن الهيثم بن عروة التميميّ : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي حملت امرأتي ثمّ طفت بها وكانت مريضة ، وإنّي طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ؟ قال : نعم » . ورواه التّهذيب في 82 من طوافه وفيه بعد « وكانت مريضة » « وقلت له : إنّي طفت بها » ، ونقله الوسائل عن التهذيب وجعل الفقيه مثله . وكيف كان فما في التّهذيب « وقلت : إنّي طفت بها » وما في الفقيه « وإنّي طفت بها » زائد تكرار كما لا يخفى . ثمّ إنّ مورد أخبار هيثم الثلاثة طوافه امرأته ومورد خبر حفص طواف المرأة صبيّها ولا إطلاق لها يشمل الأجير للحمل هل تجزي له أم لا ، والأصل عدم الإجزاء ، مع أنّ كلّ عبادة يشترط فيها القربة وإذا كانت حركة في الطواف بالأجرة فلا قربة . وروى التّهذيب ( في 31 من زيادات حجّه ) « عن محمّد بن الهيثم التميميّ ، عن أبيه قال : حججت بامرأتي وكانت قد أقعدت بضع عشرة سنة قال : فلمّا كان في اللَّيل وضعتها في شقّ محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم

هامش
« 1 » أي صدقت واللَّه ، ففي النهاية الأثيرية « قد ترد » أيها « منصوبا بمعنى التصديق .