الطواف ، ثمّ يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا » .
وفي 74 منه « عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يطاف به ويرمى عنه ؟ فقال : نعم إذا كان لا يستطيع » .
وقال : « وأمّا - وروى في 75 » عن حريز بن عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه « - : فمحمول على المبطون الذي لا يأمن الحدث في كلّ حال » .
وروى في 76 « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما » . ورواه الكافي في 2 ممّا مرّ عن عبد الرّحمن ومعاوية . وفي 77 منه « عن حبيب الخثعميّ عنه عليه السّلام : أمر النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير » .
واستدلّ لانتظار البرء في المبطون بما رواه في 78 منه « عن يونس بن - عبد الرّحمن البجليّ : سألت أبا الحسن عليه السّلام - أو كتبت إليه - عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى ؟ قال : لا ولكن دعه فإن برء قضى هو وإلَّا فاقض أنت عنه » . قلت : « ما قاله جيّد لكن ما قاله في الجمع بين خبري حريز فيه أنّ الأصل فيهما واحد وإنّما رواه في 71 عن كتاب موسى بن القاسم ، وفي 75 عن كتاب سعد بن عبد اللَّه رواه الأوّل بلفظ » به « والثاني بلفظ » عنه « للتشابه الخطمي بينهما ولا وجه لحمله على المبطون .
المغمى عليه ، قلنا : يجوز فيه أمران الطواف به والطواف عنه لما مرّ عن الكافي في خبره 3 « إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها » ، ورواه نفسه في 32 من زيادات حجّه كما أنّ الأصل في قوله : « يونس بن - عبد الرّحمن البجليّ » « ويونس ، عن عبد الرّحمن البجليّ » ويمكن أن يكون الأصل فيه بشهادة ذاك الخبر « يطاف به أو يطاف عنه » كما أنّ الظاهر أنّ الأصل في قوله : « المريض المغلوب والمغمى عليه » « المريض المغلوب المغمى عليه » بمعنى أنّ المرض غلب حتّى صار بحال الإغماء لا يعقل ، بقرينة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 55
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٥