الكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار « ورواه التّهذيب ( في 76 من طوافه ، 9 من حجّه ) عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن معاوية بن عمّار - ونقل الوافي والوسائل عن الكافي كونه مثله وهم .
وفي 3 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : سألته عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة ؟ قال : لا ، ولكن يطاف به » .
وفي 4 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام - في خبر - قال : وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها » .
ورواه التّهذيب في 32 من زيادات حجّه « عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها ما يتّقى على المحرم ، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها » .
ومن خبره يظهر سقوط « فليحرم - إلى - على المحرم » من خبر الكافي كما أنّ الظاهر أنّ الأصل في قوله : « وعليها » « ويتّقى عليها » ، ويفهم من الجمع بينها أنّ المريض يطاف به ولا يطاف عنه إلَّا إذا كان لا يعقل بأن يكون مغمى عليه فتخيّر له بين الطواف عنه وبه . وأما المبطون والكسير الذي الحركة مضرّة بحاله فيطاف عنه لا غير ، وقال في التّهذيب ( بعد 69 من طوافه ) :
« وأمّا المريض فعلى ضربين فإن كان مرضه مرضا يستمسك معه الطهارة فإنّه يطاف به ولا يطاف عنه وإلَّا ينتظر به إن صلح طاف هو بنفسه وإن لم يصلح طيف عنه » .
وروى في 72 ممّا مرّ « عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به » .
وفي 73 منه « عن صفوان بن يحيى : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل المريض يقدم مكَّة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة قال : يطاف به محمولا يخطَّ الأرض برجليه حتّى تمسّ الأرض قدميه في
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 54
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٤