تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهديّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ عليه السّلام رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة ؟ قال : ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا يخالف صاحب الدّراهم » . فغير مسند إليهم عليهم السّلام ، ولو سلَّم كان محمولا على ما لو كان المعطي مكَّيا ليس عليه التمتّع » . وأما الطريق فروى الكافي ( في آخر ما مرّ ) « عن عليّ بن رئاب ، عن حريز : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ؟ قال : لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تمّ حجّه » . ورواه التّهذيب في 91 من زيادات حجّه مفتيا به ورواه الفقيه في 10 ممّا مرّ عن عليّ بن رئاب ، عنه عليه السّلام ، والظاهر سقوط « عن حريز » منه . وأمّا الاستنابة فروى الكافي ( في 2 من باب الرّجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه - إلخ - 63 من حجّه ) « عن عثمان بن عيسى ، قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام : ما تقول في الرّجل يعطي الحجّة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس به » . ورواه التّهذيب ( في 95 من زياداته ) مفتيا به ، ولا يأبى الثاني والثالث عن الحمل على ما إذا كانت المخالفة في الطريق أو إعطاء الغير لغير غرض . ثمّ الذي صريحهما ، صحّة العمل وإجزاء الحجّة عمّن هي له ، وأمّا بالنسبة إلى استحقاق الأجرة فظاهران ، وإن كان ظهورهما يكفي في الاستناد إليه ، وصرّح في المبسوط بعدم وجوب ردّ فرق بين الطريقين إذا سلك الأقرب . ( ولا يحج عن اثنين في عام ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب الرّجل يأخذ الحجّة - إلخ ، 63 من حجّه ) « عن محمّد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا يسأل أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه إله أن يأخذ من رجل ، أخرى ويتّسع بها وتجزي عنهما جميعا ، أو يشركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما ؟ فذكر أنّه قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها » ، ورواه الفقيه ( في باب من يأخذ حجّة ولا تكفيه ، 105 من حجّه ) ولكن لا يجوز ما قال اختيارا أمّا لو كان اضطرارا فلا يبعد جوازه ، روى الفقيه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 52 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )