تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( في 6 من 88 من حجّه ، باب دفع الحجّ إلى من يخرج فيها ) « عن البزنطيّ : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطريق ، فأعطاه رجل حجّة أخرى ، أيجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للأوّل والآخر ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة « فإنّ المستفاد منه أنّه لمّا كان ليس للنائب شيء في الطريق يأخذ حجّة أخرى لحفظ نفسه واللَّه يعذره ويكتب الحجّة للميّتين . ثمّ عدم الحجّ عن اثنين إنّما هو في حجّة الإسلام وأمّا في غيرها فيجوز عن أكثر ، روى التّهذيب ( في 81 من زياداته ) « عن عليّ بن أبي حمزة : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرّجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام ، والحجّة للَّذي حجّ » . وروى الكافي ( في آخر باب من يشرك قرابته - إلخ 72 من حجّة ) « عن أبي الحسن : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لو أشركت ألفا في حجّتك لكان لكلّ واحد واحد حجّة من غير أن تنقص حجّتك شيئا » . ( فلو استأجره لعام فان سبق أحدهما صح السابق وان اقترنا بطلا ) ( 1 ) ما ذكره وإن لم يكن به خبر إلَّا أنّه مقتضى الأصول نظير العقد على الأختين .
( ويجوز النيابة في أبعاض الحج كالطواف والسعي والرمي مع العجز ، ولو أمكن حمله في الطواف والسعي مقدما وجب ويحتسب لهما ) ( 2 ) روى الكافي ( في أوّل باب طواف المريض - إلخ ، 138 من حجّه ) « عن الرّبيع بن خثيم قال : شهدت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض - الخبر » . وفي 2 منه - على ما في مطبوعة القديم وخطيّة مصحّحة - « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ومعاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : المبطون و