نويت أن أشرك في حجّتي العام أمّي أو بعض أهلي فنسيت ، فقال عليه السّلام : الآن فأشركهما » .
( وتعيين المنوب عنه قصدا )
( 1 ) إنّما يشترط تعيين المنوب عنه لو كان جاز أن يعطوه أكثر من واحد نيابة ، وحيث لا يصحّ الحجّ في عام واحد عن غير واحد فذكر ذا زائد ، روى الكافي ( في أوّل 63 من حجّه ، باب الرّجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه - إلخ ) « عن محمّد بن إسماعيل : أمرت رجلا يسأل أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه إله أن يأخذ من رجل ، أخرى ويتّسع بها وتجزي عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما ؟
فذكر أنّه قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها » .
( ويستحب تعيينه لفظا عند باقي الأفعال )
( 2 ) عند الإحرام وجميع المواطن ، والتأكَّد في الأضحيّة ، روى الكافي ( في أوّل باب ما ينبغي للرّجل أن يقول إذا حجّ عن غيره ، 66 من حجّه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : الرّجل يحجّ عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من النّاس هل ينبغي له أن يتكلَّم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول بعد ما يحرم : « اللَّهمّ ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدّة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه » .
وفي آخره « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام قيل له : أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمّه أو أخيه أو غيرهم أيتكلَّم بشيء ؟ قال : نعم يقول : عند إحرامه » اللَّهمّ ما أصابني من نصب أو شعث أو شدّة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه » .
وفي 2 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : قلت له : ما يجب على الذي يحجّ عن الرّجل ؟ قال : يسمّيه في المواطن والمواقف » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 48
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٨