تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
أبي حمزة : « سألت الكاظم عليه السّلام عن الرّجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كان صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام والحجّة للَّذي حجّ » . فصرّح بأنّ خبر سعد دالّ على أنّ النائب إن كان له مال أي استطاعة وحجّ نيابة عن ميّت يكفي عنه . ويدلّ خبر عليّ بن أبي حمزة على أنّ من أشرك في حجّة الإسلام له جمعا آخر لا تبطل حجّه ويكون الجمع شركاء في أجر حجّة الإسلام ، ولكن ظاهره في خبر بكر بن صالح المتقدّم أنّه لو كان مستطيعا فأمره غيره أن يجعل حجّه لغيره فنوى ذلك لا يكون لغيره بل يكون لنفسه ، والفرق أنّه حجّ بمال نفسه في خبر بكر ، وأمّا في خبر سعد فحجّ بمال غيره بنيّة غيره فيكون له . ( والإسلام وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق الا أن يكون أبا النائب ) ( 1 ) المفهوم منه عدم اشتراط الإيمان في النائب مع أنّه أيضا يشترط فيه الايمان ولو كان الأب ، بل المنوب عنه يمكن القول بجواز الحجّ عنه ليخفّف عذابه كما يأتي . وأمّا الناصب فروى الكافي ( في 2 من باب الحجّ عن المخالف ، 64 من حجّه ) « عن عليّ بن مهزيار : كتبت إليه : الرّجل يحجّ عن الناصب هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب ، وهل ينفع ذلك الناصب أم لا ؟ فكتب : لا تحجّ عن الناصب ، ولا تحجّ به » ، فإنّ المراد من قوله : « ولا تحجّ به » جعله نائبا . وأمّا استثناء الأب فروى في أوّله « عن وهب بن عبد ربّه : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيحجّه الرّجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، فقلت : فإن كان أبي ؟ قال : إن كان أباك فنعم » . وروى التّهذيب في 87 من زيادات حجّه مثله ، ورواه الفقيه في 12 من 88 من حجّه وفيه « وإن كان أبوك فحجّ عنه » . بل ورد في غير الأب ، فروى الكافي ( في 4 من باب من يشرك قرابته - إلخ ،