تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله رأى رجلا يتهاوى بين ابنيه وبين رجلين قال : ما هذا ؟ قالوا : نذر أن يحجّ ماشيا ؟ قال : إنّ اللَّه عزّ وجلّ غنيّ عن تعذيب نفسه ، مروه فليركب وليهد » . وروى بعده « عن الحسن بن عمران بن حصين قال : ما خطبنا النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله خطبة أبدا إلَّا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة ، قال : ألا وإنّ من المثلة أن ينذر الرّجل أن يخرم أنفه ، ومن المثلة أن ينذر الرّجل أن يحجّ ماشيا ، فمن نذر أن يحجّ ماشيا فليركب وليهد بدنة » .
( ويشترط في النائب في الحج البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمكَّن منه ولو مشيا ) ( 1 ) في أسد الغابة « روى ابن عبّاس أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله رأى رجلا يلبّي عن نبيشه ، فقال له : أيّها الملبّي عن نبيشه حججت ؟ قال : لا ، قال : حجّ عن نفسك ، ثمّ حجّ عن نبيشه » . ورواه الشيخ في الخلاف لكن فيه شبرمة ، وفيه « فقال له : ويحك من شبرمة ؟ فقال : أخ لي أو صديق « والأصل واحد ، ولا ريب في عدم جوازه إنّما الكلام في إجزائه لو فعل فروى الكافي ( في 2 من باب الرّجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ ، 59 من حجّه ) » عن سعد بن أبي خلف : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرّجل الضرورة يحجّ عن الميّت ، قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتّى يحجّ من ماله وهي تجزي عن الميّت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال « ومعنى » وهي تجزي - إلخ « أنّه لا يشترط في النائب استطاعة فيكفيه حجّه تسكَّعا ومشيا » . ورواه التّهذيب في 73 من زيادات حجّه عن الكافي . وفي الفقيه ( في 9 من باب دفع الحجّ إلى من يخرج فيها ، 88 من حجّه ) « وسأل سعيد بن عبد اللَّه الأعرج أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصرورة أيحجّ عن الميّت ، فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به ، وإن كان له مال فليس له ذلك حتّى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 44 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )