تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ومرّ خبره ( في باب ما يجب على الحائض ) « عن العلاء بن صبيح ، وعبد الرّحمن بن الحجّاج ، وعبد اللَّه بن صالح وفيه » فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ له فراش زوجها » . وخبره عن عجلان وفيه « فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما خلا فراش زوجها » . وفي خبره الأخير « وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلَّها فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها » . وروى الكافي ( في آخر باب نادر ، 154 من حجّه ) « عن أبي أيّوب الخزّاز : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه رجل ليلا ، فقال : امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : سألت عن هذه المسألة اليوم ، فقال : أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنّه يناجي نفسه ، وهو يقول : لا يقيم عليها جمّالها ولا تستطيع أن تتخلَّف عن أصحابها ، تمضي وقد تمّ حجّها » . ورواه الفقيه في 2 من 67 من حجّه . وروى في 4 ممّا مرّ « عن فضيل بن يسار ، عن الباقر عليه السّلام : إذا طافت المرأة طواف النساء وطافت أكثر من النّصف فحاضت نفرت إن شاءت » رواهما ( في باب نادر ) كأنّه لم يعمل بهما حيث إنّ في الرّجل في رواياتنا إمّا يرجع ، وإمّا يتوب . ولكن روى الفقيه في 4 ممّا مرّ في الرّجل أيضا « عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل نسي طواف النساء ؟ قال : إذا زاد على النّصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء ، إذا زاد على النّصف » . وروى الكافي ( في 3 من 159 من حجّه باب تقديم طواف الحجّ للمتمتّع ) « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن رجل يدخل مكَّة ومعه نساء قد أمرهنّ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهنّ