من كلّ شيء أحرم منه إلَّا النساء حتّى يرجع إلى البيت فيطوف به سبعا آخر ويصلَّي ركعتي الطواف ، ثمّ يحلّ من كلّ شيء ، وكذلك إن كانت امرأة ، لم تحلّ لرجل حتّى يطوف بالبيت سبعا آخر كما وصفت ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها الرّجال « وهذا منه غريب فالأخبار في وجوب طواف النّساء متواترة ، ونقل ذلك عن العمانيّ المختلف في 5 من مسائل حلقه وفي الأخيرة منها .
الثاني : قول محمّد بن بابويه بأنّ الرّجل والمرأة إذا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء ، وبقوله رواية شاذّة رواه التّهذيب ( في 16 من زيارة بيته ، 18 من حجّه ) بلفظ « من طواف الوداع » .
وأمّا نقل الكافي له بلفظ « طواف النّساء » فتحريف منه . رواه ( في 3 من طواف نسائه ، 193 من حجّه ) .
الثالث : قوله وقول أبيه « بأنّه برمي جمرة العقبة حلّ من كلّ شيء إلَّا النساء والطيّب وبطواف الحجّ يحلّ غير النّساء » .
الرّابع : قول الإسكافي والمقنع بعدم حلّ اللَّباس للمتمتّع بالحلق واستناده إلى رواية سعيد الأعرج المتقدّم عن الفقيه .
الخامس : عدم معلوميّة وجوب طواف النساء على النساء « ذهب إليه المختلف بأنّه لم نقف فيه على دليل مع أنّه إجماعيّ حتّى أنّ العمانيّ الذي أنكر أصله لم يفرّق بين الرّجال والنساء في رواية بزعمها شاذّة ، ثمّ لم لم يراجع الكافي ( في باب طواف نسائه ، 193 من حجّه في خبره الرّابع ) » عن الحسين ابن عليّ بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم ، عليهم الطواف كلَّهم » .
وفي خبره 6 « عن الحلبيّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة المتمتّعة تطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحجّ ثمّ ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت ، قال : أليس تزور البيت ، قلت : بلى ، قال : فلتطف » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 453
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٥٣