عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفة ، ووقف بالمشعر ، ورمى الجمرة ، وذبح وحلق أيغطَّي رأسه ؟ فقال : لا حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قيل له : فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا » .
وفي 31 منه « عن إدريس القمّي : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ مولى لنا تمتّع فلمّا حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ؟ فقال : بئس ما صنع ، قلت :
أعليه شيء ؟ قال : لا ، قلت : فإنّي رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة عليه خفّان وقباء ومنطقة ؟ فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا « الدّالَّان على عدم حلّ غير الطيب أيضا بالحلق بل بالطواف والسعي ، وحملهما على الاستحباب واستشهد له بما رواه في 32 منه » عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل كان متمتّعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ؟
فقال : لا يغطَّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإنّ أبي عليه السّلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل ؟ فقال : ما أرى عليه شيئا ، وإن لم يفعل كان أحبّ إليّ « وحمله كما ترى .
وروى ( في 7 من 24 من حجّه ) « عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا كنت متمتّعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتّى تطوف بالبيت » . ونقله الوسائل في 30 من 2 من أقسام حجّه عن بصائر سعد وبصائر الصفّار ، عن المفضّل ابن عمر ، عن الصّادق عليه السّلام في كتابه إليه - في خبر - : فلا يزال محرما حتّى يقف بالمواقف ثمّ ترمي الجمرات وتذبح وتغتسل ، ثمّ تزور البيت فإذا أنت فعلت ذلك أحللت - الخبر « والظاهر أنّ قوله : « وتذبح وتغتسل « محرّف » وتذبح وتحلق « وهو أيضا مستند المفيد وأتباعه .
وروى الكافي ( في 4 من باب الزيارة ، 192 من حجّه ) « عن معاوية بن - عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخّر أن تزور من يومك فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخّره وموسّع للمفرد أن يؤخّره ، فإذا أتيت البيت يوم النحر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 451
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٥١