تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
حلقه ) صحيحا « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل ابن عبّاس هل كان النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله يتطيّب قبل أن يزور البيت ؟ قال : رأيت النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت » وحمله على غير المتمتّع ، واستشهد له بما رواه في 28 منه « عن محمّد بن حمران : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحاجّ يوم النحر ما يحلّ له ؟ قال : كلّ شيء إلَّا النساء ، وعن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر ؟ قال : كلّ شيء إلَّا النساء والطيب » . قلت : ولا بدّ أنّ الأصل في قوله « عن الحاجّ » « عن الحاجّ المفرد » الشامل للقارن أيضا فإنّ المتمتّع أيضا حاجّ والتحلَّل ليس في عمرته بل في حجّه ، فترى أنّ الحلق الذي آخر مناسك منى جعله الكافي محلَّلا من كلّ شيء إلَّا النساء ، وجعل عليّ بن - بابويه واتّبعه ابنه في فقيهه في 21 من عناوين باب سياق مناسك الحجّ ، 153 من حجّه في ( عنوان الرّجوع إلى منى ) كون رمي العقبة هو المحلَّل الأولى إلَّا من النساء والطيب ، قال الصدوق ثمّة : « وإذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كلّ شيء إلَّا النساء والطيب » وزاد أبوه « فإذا طفت طواف الحجّ حلّ لك كلّ شيء إلَّا النساء ، فإذا طفت طواف النساء حلّ لك كلّ شيء إلَّا الصيد ، فإنّه حرام على المحلّ في الحرم » . ولكن أغرب الفقيه ( في 147 من حجّه ، باب ما يحلّ للمتمتّع - إلخ ) فروى أوّلا « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا ذبح الرّجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلَّا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلَّا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلَّا الصيد » . وفي 2 منه « عن سعيد الأعرج ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال : إن كان متمتّعا فلا ، وإن كان مفردا للحجّ فنعم » وقد روي « أنّه يجوز له أن يضع
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 448 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )